السيد الگلپايگاني
883
القضاء والشهادات (1426هـ)
المعاصي . ومن ثم أطلق على هذا الفهم الوهم ، وجعله حقيقاً بالإعراض عنه « 1 » . ثم على تقدير إطلاق القائلين بالإحباط لفظة « الصغيرة » على ما يمحى بالذنوب ، فهو اصطلاح لهم ، وإطلاقها عند الفقهاء على ما ذكرنا بحسب ما يدلّ عليه الكتاب والسنّة اصطلاح آخر ، ولكلّ فريق اصطلاح . هل يقدح ترك المندوبات ؟ قال : « ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصرّ مضرباً عن الجميع ، ما لم يبلغ حدّاً يؤذن بالتهاون بالسنن » « 2 » . أقول : ظاهر العبارة كفاية إتيان بعض المندوبات ، لكن في ( المسالك ) : « لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فترك الجميع ، لاشتراكهما في العلّة المقتضية لذلك ، نعم ، لو تركها أحياناً لم يضر » « 3 » . أقول : لكن الإنصاف وفاقاً للجواهر عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعاً ، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات ، أو فعل جميع المكروهات ، من حيث الإذن فيهما فضلًا عن ترك صنف منها ، ولو للتكاسل والتثاقل منه . واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه ، يدفعه : أن ذلك من الكفر والعصيان ، ولا يعبّر عنه ببلوغ الترك حدّ التهاون ، كما هو واضح « 4 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 171 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 127 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 172 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 30 .